آقا ضياء العراقي

123

منهاج الأصول

من قبيل ما لو علم بارتفاع فرد وشك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع ذلك الفرد فلا يكون حينئذ من الشك في البقاء لكي يجري الاستصحاب إلّا ان يقال بان المشكوك من المراتب الضعيفة بالنسبة إلى ما علم بارتفاعه كما لو غسل الثوب الأسود الحالك الشديد السواد بماء فقطع بارتفاع الشدة التي هي مرتبة من السواد وشك في بقاء السواد الضعيف فلا مانع من جريان استصحاب السواد لصدق الشك في البقاء عرفا لعدم مباينة الضعيف للقوى وجودا وانما يباينه بحسب المرتبة ولكن لا يخفى ان بين الاحكام تضادا وتباينا وليس الاستحباب من مراتب الوجوب لكي يكون التفاوت بحسب المرتبة فعليه لا يجري استصحاب بقاء الجواز مع العلم بارتفاع الوجوب ويكون من قبيل ما لو قطع بارتفاع فرد وشك في حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع ذلك الفرد فإنه من المسلّم عدم جريان الاستصحاب فيه وسيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه في الاستصحاب . ( [ الفصل العاشر ] الامر بالامر ) الفصل العاشر في ان الامر بالامر بشئ امر بذلك الشئ أو لا ، وجهان لان الآمر بأمره بذلك الشئ ان كان نظره إلى ايجاد المتعلق بنحو يكون غرضه ايجاده وليس غرضه يحصل بمجرد الامر الثاني وانما أتى به وسيلة وطريقا إلى اتيان المتعلق فالامر بالامر بشيء يكون امرا به وان كان الغرض يتحقق بنفس الامر وليس له غرض في وجود المتعلق فلا يكون الامر بالامر بشيء امرا به الظاهر هو الأول . لان العرف يفهم ان الامر الثاني انما جعل وسيلة وطريقا إلى اتيان المتعلق فان الظاهر من قول النبي صلى اللّه عليه وآله ( مروهم بالصلاة وهم أبناء